الميرزا جواد التبريزي

58

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

هذا إن كان التلف بتفريط منها . وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها . نعم ، يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج . ( مسألة 15 ) : إذا قال ربّ المال : لم يحل على مالي الحول ، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين [ 1 ] .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 127 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .